الميرزا جواد التبريزي
17
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
بتعيّنه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . ( مسألة 4 ) لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصوّر الصلاة تفصيلا [ 1 ] بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية . ( مسألة 5 ) لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها .